السيد محمد سعيد الحكيم

67

مصباح المنهاج (المزارعة والمساقاة، والجعالة، والسبق والرماية، والشركة، والمضاربة، والوديعة، والعارية)

( مسألة 9 ) : في جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين - بأن تكون لأرض مثلًا من واحد ، والبذر من آخر ، والعمل من ثالث ، والعوامل من رابع ، وهكذا - قولان ، أقواهما العدم ( 1 ) . نعم إذا وقع العقد بين جماعة على

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 13 باب : 10 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : 2 .